فصل: 211- فتنة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.حرف الفاء:

.209- فاحشة:

1- التعريف:
الفاحِشَةُ في اللغة: القبيحُ من القول والفعل، وجمعها الفَواحِشُ؛ والفاحِشةُ الزِّنَى، وما يَشْتَدُّ قُبْحُهُ من الذُّنوبِ، وكلُّ ما نَهَى اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عنه. وتطلق الفاحشة على معان كثيرة منها: الزنا واللواط.
وفي الاصطلاح: لا يخرج معنى الفاحشة عند الفقهاء عن معناها في اللغة.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (وأصل الفحش القبح والخروج عن الحد والمقدار في كل شيء ومنه قيل للطويل المفرط الطول إنه لفاحش الطول يراد به قبيح الطول خارج عن المقدار المستحسن ومنه قيل للكلام القبيح غير القصد كلام فاحش وقيل للمتكلم به أفحش في كلامه إذا نطق بفحش).
وقال الجرجاني رحمه الله: (الفحشاء: هو ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم).
2- تحريم الفواحش:
حرمت الشريعة الإسلامية جميع الفواحش الظاهرة والباطنة، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف 33]، ولم تكتف الشريعة المطهرة بمجرد تحريم الفواحش بل نهت عن الاقتراب منها، قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام 151]. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفحش ليس من صفات المسلم وذلك في ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء». وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه».
3- عقوبة الفواحش:
العقوبة المترتبة في الدنيا على ارتكاب الفواحش تختلف باختلاف الفاحشة المرتكبة فإن كان في ارتكاب الفاحشة عقوبة مقدرة شرعا كحد أو قصاص فيعاقب مرتكبها بموجبها، وإن كانت الفاحشة المرتكبة ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا فيعزر مرتكبها بما يرى القاضي أنه مناسب.

.210- فتاة:

1- التعريف:
الفتاة في اللغة: مؤنث الفتى، وتطلق الفتوة على سن الشباب، جاء في لسان: ويقال للجارية الحدثة فَتاة وللغلام فَتىً، وتصغير الفَتاة فُتَيَّةٌ، والفتى فُتَيٌّ والفتاة، جمعها فتيات؛ والفتى جمعه، فتية وفتيان.
وفي الاصطلاح: الفتاة الشابة، ويعبر الفقهاء أحيانا عنها بالجارية.
وفي النظام: الفتاة هي الأنثى التي لا يزيد عمرها عن ثلاثين عاما.
وقد ورد في المادة الثانية من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات النص التالي: (يلحق بهذه المؤسسة الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة ممن يصدر بحقهن أمر بالتوقيف أو الحبس على أن يراعى بالنسبة لمن دون الخامسة عشرة أن يمضين فترة التوقيف أو الحبس في قسم خاص من داخل المؤسسة).
وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 26/1/1421هـ النص التالي: (أولا: الموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن سبع سنوات ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة، والفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن على الثلاثين عند الحاجة لإيقافهم...).
2- التحقيق مع الفتيات وتوقيفهن:
وردت في لائحة مؤسسة رعاية الفتيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 23008 /ج وتاريخ 2/8/1395هـ بعض الضوابط المتعلقة بالتحقيق مع الفتيات على النحو التالي:
1- يلحق بالمؤسسة الفتيات اللاتي لاتزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة ممن يصدر بحقهن أمر بالتوقيف أو الحبس على أن يراعى بالنسبة لمن دون الخامسة عشرة أن يمضين فترة التوقيف أو الحبس في قسم خاص من داخل المؤسسة. (م/2).
2- يتم تسليم الفتاة للمؤسسة بعد القبض عليها مباشرة وبعد إعداد محضر الضبط ويجب أن يتم التحقيق معها داخل المؤسسة. (م/3).
3- يتم حجز الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالإدانة. (م/5).
4- يتم تنفيذ العقوبات التي يصدرها المحاكم بحق الفتيات المنوه عنهن في المادة الثانية داخل المؤسسة. (م/7).
3- التحقيق مع الفتيات في المناطق التي لا يوجد بها مؤسسات لرعاية الفتيات:
صدر بشأن التحقيق مع الفتيات قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26/1/1421هـ وسبق ذكر نصه بالكامل في مصطلح (أحداث) فيرجع إليه.

.211- فتنة:

1- التعريف:
الفِتْنة في اللغة: الابتلاء والامْتِحانُ والاختبار، وأَصلها مأْخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيِّدِ.
وفي الاصطلاح: عرفها المنَّاوي: بأنها المحنة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده فتنة.
وعرفها الجرجاني: بأنها ما يُبيَّن به حال الإنسان من الخير والشر.
وقال الأصفهاني: (والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى، ومن العبد كالبلية والمصيبة، والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان يكون بضد ذلك، ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة191] {فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ} [البروج10] {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ} [الصافات 162]).
2- أنواع الفتن:
قال ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهى أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما.
ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة، وقلة العلم، ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد القصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى، والمصيبة الكبرى، فقل ما شئت في ضلال سيئ القصد، الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته، وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ} [النجم: 23]. وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهى فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال. ولا ينُجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول، وتحكيمه في دِقِّ الدين وجِلِّه، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. وما يثبته الله من الصفات والأفعال، والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها، ومقادير نُصبُ الزكاة ومستحقيها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه، فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه، ووزنه بما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسالة، وإن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة، وفساد في الإرادة.
وأما النوع الثاني من الفتنة. ففتنة الشهوات. وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ} [التوبة: 69]. أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر، ثم قال وخضتم كالذي خاضوا فهذا الخوض بالباطل، وهو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان، من الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول: هو البدع وما والاها، والثاني: فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: (احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه). وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع، والهوى على العقل.
فالأول: أصل فتنة الشبهة، والثاني: أصل فتنة الشهوة.